المادة 12 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نص المادة
الاستقطاب والتعيين
( أ - مع مراعاة المادة 17 ) من هذا النظام، تلتزم الدائرة باختيار الموظف الأكفأ ممن تتوافر
فيه الكفايات الوظيفية والخبرات اللازمة لإشغال الوظيفة الشاغرة وفقاً لبطاقة الوصف
الوظيفي شريطة مراعاة ما يلي:
1 - عدم التعيين إلا على وظيفة شاغرة ضمن موازنة الوظائف المستندة الى جدول التشكيلات
. وبعد اجتياز الموظف للامتحان والمقابلة المقررة لهذه الغاية
2 - عدم اختيار أي مرشح دون الإعلان عن الوظيفة الشاغرة على موقع الإعلانات الحكومية و في
صحيفة يومية محلية واحدة من الصحف الأوسع انتشاراً وعلى موقع الدائرة الرسمي والوسائل
الإلكترونية المعتمدة لديها وإتاحة التقدم للوظيفة لمدة لا تقل عن أسبوع.
3 - أن يتضمن الإعلان المعلومات الأساسية عن الوظيفة بما في ذلك المسمى الوظيفي
. وشروط إشغالها والرابط الذي يتم من خلاله الإعلان عن النتائج
4 - أن تكون المسابقات التنافسية مبنية على الكفايات الوظيفية وأسس العدالة والشفافية
. وتكافؤ الفرص
ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة، تلتزم الدائرة بالإعلان عن الوظيفة الشاغرة وفقا
للتقسيمات الإدارية وبالتدرج المحدد في نظام التقسيمات الإدارية على أن يتم الإعلان عن
الوظيفة الشاغرة في مركز الدائرة على مستوى المملكة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
