المادة 26 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نص المادة
أ- تلتزم الدائرة بتعريف الموظف تحت التجربة بأهدافها ومهامها وتنظيمها الإداري والتشريعات
الناظمة لعملها وإشراكه في برامج توجيه الموظف الجديد التي يعقدها معهد الإدارة العامة
وتوفير بيئة عمل مناسبة له بما في ذلك توفير الأجهزة والأدوات اللازمة لقيامه بعمله.
ب- يلتزم الموظف تحت التجربة بالتشريعات المعمول بها في الدائرة وبالتوجيهات والمهام
والواجبات الموكلة إليه وبالبرامج التدريبية المعدة له وبأحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي
واخلاقيات الوظيفة العامة.
ج - تقوم الدائرة بتسمية أحد موظفيها للإشراف وظيفياً على الموظف خلال مدة التجربة لغايات
إرشاده وتعريفه بعمل الدائرة.
د - يتم تقييم أداء الموظف خلال مدة التجربة وفقاً للنموذج المعد من الهيئة لهذه الغاية.
هـ- على الرئيس المباشر متابعة أداء وسلوك الموظف تحت التجربة.
و- في حال غياب الموظف تحت التجربة عن العمل بعذر مشروع أو بسبب حصوله على إجازة
تمدد مدة التجربة لمدة تساوي عدد أيام الغياب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
