المادة 31 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نص المادة
أ - تعتبر اتفاقية الأداء الموقعة بين الرئيس المباشر والموظف والمتضمنة الأهداف الفردية
ومستهدفات الأداء المطلوب من الموظف تحقيقها أساساً لإعداد التقرير السنوي الخاص بأداء
الموظف.
ب- لا يجوز إجراء أي تعديل على البيانات والملاحظات والوقائع المدونة في جميع النماذج
المتعلقة بتقييم الأداء سواء بالإضافة إليها أو الحذف منها تحت طائلة البطلان والمساءلة
التأديبية.
ج- يتم تقييم أداء الموظف وفقا لأي من التقديرات التالية:
1 - إنجاز المهام بتميز.
2 . - إنجاز المهام بالمستوى المطلوب
3 . - إنجاز المهام بمستوى متوسط
4 . - إنجاز المهام بمستوى دون المتوسط
5 . - إنجاز المهام بمستوى ضعيف
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، يتم تقييم أداء الموظف ضمن وظائف
الإدارة الوسطى وفقـا لأي من التقديرات التالية:
1 - إنجاز المهام بتميز.
2 . - إنجاز المهام بالمستوى المطلوب
3 . - إنجاز المهام بمستوى متوسط
هـ- لغايات الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة تتولى الهيئة الرقابة على مدى التزام الدوائر
بالمعايير والضوابط الخاصة باعتماد نتائج التقييم النهائي للموظفين وبما ينسجم مع مخرجات
الأداء المؤسسي ورضا متلقي الخدمة عن الخدمات المقدمة من الدائرة.
و - لا يجوز ان يزيد تقدير الموظف على (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب) في حال حصوله على
عقوبة إنذار فأعلى خلال سنة التقييم.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
