عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 35 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الزيادة السنوية

أ- تمنح الزيادة السنوية للموظف بناء على نتيجة تقييم أدائه عند تجديد العقد أو بتاريخ

استحقاقها.

ب- يمنح الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا النظام وفي ضوء نتائج تقييم أدائه السنوي

زيادة على الراتب على النحو التالي:

تصنيف الوظيفة التقدير الزيادة بالدينار

25

المهام إنجاز بتميز

وظائف الإدارة الوسطى

إنجاز المهام بالمستوى المطلوب

15

إنجاز المهام بتميز

16

إنجاز المهام بالمستوى المطلوب

8

الوظائف التخصصية

إنجاز المهام بمستوى متوسط 2

إنجاز المهام بمستوى دون المتوسط 0

إنجاز المهام بتميز

8

إنجاز المهام بالمستوى المطلوب

4

الوظائف الإدارية والمهنية المساندة

إنجاز المهام بمستوى متوسط 2

إنجاز المهام بمستوى دون المتوسط 0

ج- تمنح الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين

العام.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.