عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 44 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تحدد الدائرة الفائض والنقص في أعداد الموظفين بناءً على نتائج تخطيط الموارد البشرية

ودراسات عبء العمل وترفعها للهيئة.

ب- تقوم الهيئة بدراسة الفائض والنقص في الدوائر لإعادة توزيع الفائض والنقص بين الدوائر

بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة والتنسيب بذلك للمرجع المختص في الدائرة.

ج- في حال عدم موافقة المرجع المختص في الدائرة على توصية الهيئة بإعادة توزيع

الموظفين في ضوء الدراسة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يرفع رئيس الهيئة الأمر

إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.