حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 50 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نص المادة
أ- تمنح الإجازة السنوية بقرار من رئيس الوزراء لموظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا وبقرار
من الوزير لموظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا وبقرار من الأمين العام أو من يفوضه
لبقية الموظفين.
ب- يجوز تقصير مدة الإجازة السنوية الممنوحة للموظف أو تأجيلها أو إلغاؤها بقرار من المرجع
المختص إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ويتم تبليغ الموظف بالقرار، إلا إذا كان الموظف
يقضي إجازته خارج المملكة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
