المادة 72 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نص المادة
- أ 1 ( - لا يجوز لأى من الجهات المنصوص عليها في المادة 69 ) من هذا النظام إيقاع أي من
( العقوبات المنصوص عليها في البنود 1 ) ( و 2 ) ( و 3 ) ( من الفقرة )أ( من المادة 68 ) منه على
المخالفة المرتكبة من الموظف إلا بعد استجوابه من أي جهة من الجهات المحددة في المادة
( 69 ) ( من هذا النظام. أما العقوبات المنصوص عليها في البنود 4 ) ( و 5 ) ( و 6 ) من الفقرة (أ) من
( المادة 68 ) من هذا النظام فلا يجوز لأي من الجهات إيقاعها إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق بقرار من
الوزير عدد أعضائها ثلاثة بمن فيهم رئيسها تتولى التحقيق في المخالفة التي ارتكبها الموظف
قبل اصدار قرار بشأنها.
2 - على الموظف الإجابة على الاستجواب خلال يومي عمل من تاريخ تبلغه به.
3 ( - يراعى عند تشكيل لجنة التحقيق المشار إليها في البند 1 ) من هذه الفقرة أن يكون رئيسها
. برتبة وظيفية أعلى أو مساوية للموظف المحال إلى التحقيق
ب- يراعى عند إجراء التحقيق ما يلي:-
1 - إطلاع الموظف المحال إلى التحقيق على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة أو الشكوى التي
يتم التحقيق معه بشأنها والسماح له بتقديم دفوعه واعتراضاته كتابة أو شفاهة ومناقشة
الشهود المطلوبين فيها واستدعاء أي شخص للشهادة، كما يسمح له بضم أي وثائق أو تقارير
أخرى ذات علاقة إلى ملف التحقيق، ويشترط أن لا تسمع أقوال شاهد إلا بعد أداء القسم
القانوني.
2 - أن تكون إجراءات التحقيق موثقة ومثبتة في محاضر وموقعة من أعضاء لجنة التحقيق.
3 . - أن تكون إفادات الموظف والشهود موقعة من قبلهم
4 . - مراعاة الموضوعية والحياد والنزاهة للوصول إلى الحقيقة
ج- تقدم لجنة التحقيق تقريراً مفصلاً بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات للجهة التي كلفتها
بالتحقيق ولهذه الجهة اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً.
د- اذا استدعي موظف لسماع شهادته وامتنع عن الحضور أو الإدلاء بما لديه من معلومات دون
عذر تتم مساءلته تأديبياً وفق أحكام هذا النظام.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
