المادة 9 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نص المادة
أصناف الوظائف
تصنف الوظائف في القطاع العام وفقاً لطبيعتها والكفايات المرتبطة بها على النحو التالي:-
أ- وظائف الفئة العليا يتولى شاغلوها قيادة جهود الموظفين في الدائرة لتنفيذ السياسة
العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج وادارة الجهاز التنفيذي بما يضمن تحقيق الاهداف
الوطنية والقطاعية، وتقسم هذه الوظائف الى المجموعتين التاليتين:
1 - المجموعة الأولى:-
. * رئيس ديوان المحاسبة
* رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة.
* رئيس ديوان التشريع والرأي.
* أمين عام رئاسة الوزراء.
ويتقاضى من يشغل أيا من وظائف هذه المجموعة راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته.
2 - المجموعة الثانية:-
. - الأمين العام
. - المحافظ في وزارة الداخلية
- المستشار في رئاسة الوزراء أو في ديوان التشريع والرأي الذي يقرر مجلس الوزراء تعيينه في
هذه المجموعة بناءً على تنسيب رئيس الوزراء.
- أمين سر مجلس الوزراء.
- مدير عام مكتب رئيس الوزراء.
- مدير عام مكتب رئيس مجلس الأعيان.
- مدير عام مكتب رئيس مجلس النواب.
- مراقب عام الشركات.
- أمين سجل الجمعيات.
- المدير التنفيذي في الهيئة.
ب- وظائف الإدارة الوسطى: يتولى شاغلوها إدارة موارد الدائرة بما يمكن شاغلي وظائف الفئة
العليا من تحقيق الأهداف وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع، وتشمل الوظائف
الإشرافية من مساعد أمين عام ومدير ورئيس وحدة تنظيمية.
ج- الوظائف التخصصية يتولى شاغلوها تنفيذ الأعمال التخصصية والفنية ضمن نطاق
اختصاص الدائرة.
د- الوظائف الإدارية والمهنية المساندة: يتولى شاغلوها تنفيذ الأعمال المالية والإدارية والنقل
والصيانة وغيرها من الأعمال المساندة التي تمكّن الدائرة من تنفيذ عملياتها الرئيسية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
