المادة 2 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019
نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019
نص المادة
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة
لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون الإعسار.
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين.
الدائرة : دائرة مراقبة الشركات في الوزارة.
المراقب : مراقب عام الشركات.
المسجل : موظف الدائرة الذي يسميه المراقب لمسك السجل والإشراف عليه.
اللجنة : لجنة وكلاء الإعسار المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم المنشأة في الدائرة وفقا لأحكام
الوحدة :
هذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا
النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
