حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 38 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019
نص المادة
لا تخضع الأتعاب المقررة لوكيل الإعسار بصفته المشرف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم
للأحكام الواردة في هذا الفصل ويحق للمحكمة أن تحددها عند تكليفه بالإشراف على تنفيذ
الخطة بناء على المدة المتوقعة للتنفيذ.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
