عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 45 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- إذا كان المدين شريكا في مال شائع فللمحكمة قسمة المال دون اتباع الإجراءات المنصوص

عليها في القوانين ذات العلاقة ولا يعتد بأي قيد قانوني او شرط عقدي يقضي بعدم جواز قسمة

المال الشائع وذلك دون الإخلال بحق شركاء المدين في المطالبة بأي حقوق مستحقة لهم في

ذمة المدين نتيجة الملكية الشائعة.

ب- لغايات هذه المادة يعتبر أي مما يلي مالاً شائعاً:

1 - الحصص في شركات الأشخاص والحقوق الممنوحة بموجب اتفاقيات الائتلاف والاتفاقيات

. المشابهة

2 - الحصة الشائعة في مال منقول أو غير منقول.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.