حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 47 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019
نص المادة
أ- تقرر المحكمة بعد استكمال إجراءات بيع حصص أو أسهم المدين تعليق إجراءات الإعسار.
ب- بعد إتمام إجراءات نقل ملكية حصص المدين أو أسهمه وتسجيلها باسم المشتري، تنتهي
إجراءات الإعسار بمواجهة الشركة التي تم بيع حصصها أو أسهمها بشكل نهائي وتستأنف في
مواجهة ذمة الإعسار التي تتكون حصراً من:-
1 - حصيلة بيع حصص المدين أو أسهمه.
2 ( - الأموال المستثناة من أصول المدين وفقاً لأحكام الفقرتين )ب( و)ج( من المادة 46 ) من هذا
. النظام
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
