عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 49 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- إذا كان المال المراد بيعه بالتفاوض المباشر مع المشتري مثقلاً بحق عيني،

فيحق لصاحب الحق العيني أن يتقدم بطلب لشرائه إلى المحكمة أو إلى

وكيل الإعسار بالسعر المعروض أو بسعر أفضل إما مباشرة أو من خلال حليف

له، إذا كان شخصاً اعتبارياً.

ب- إذا كان عرض الشراء المقدم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة

مكتملاً فيتم بيع المال موضوع الطلب لصاحب الحق العيني أو حليفه، حسب

مقتضى الحال وله إجراء التقاص بين الحق المضمون بالمال الذي اشتراه

وحصيلة البيع.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.