عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 2 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم (11) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما

لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون : قانون ضريبة الدخل.

الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

الهيئة : هيئة الاستثمار.

المؤسسة المؤسسة المسجلة لدى الهيئة لممارسة النشاط الاقتصادي في

:

المسجلة المناطق التنموية.

أي نشاط صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما

النشاط في ذلك تكنولوجيا المعلومات وأعمال الفرع الرئيسي وأعمال

:

الاقتصادي الشركة القابضة والملكية غير المادية (الأدبية) ومراكز التوزيع

والخدمات.

دخل المؤسسة المسجلة القائم من كل مصدر دخل في المناطق

الدخل الإجمالي :

التنموية خاضع للضريبة وفق أحكام القانون.

المصاريف

: المصاريف المقبولة المعرفة وفق أحكام القانون وهذا النظام.

المقبولة

ما يتبقى من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة بعد تنزيل

الدخل الخاضع

: المصاريف المقبولة والخسائر المدورة من الفترات الضريبية السابقة

للضريبة

والتبرعات على التوالي وفقا لأحكام القانون.

الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى أحكام القانون.

الأنشطة

الأساسية المدرة : الأنشطة الأساسية ذات القيمة التي تولد الدخل للمؤسسة المسجلة.

للدخل

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة

على غير ذلك.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.