المادة 21 من نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية رقم (124) لسنة 2009
نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية رقم (124) لسنة 2009
مرجع من إصدار عام 2009 مرتبط بقانون المناطق التنموية المشار إليه في النسخة. لم يُتحقق من استمرار سريانه أو علاقته بالتشريعات اللاحقة؛ يلزم الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
نص المادة
يجوز للهيئة وبالتنسيق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تطبيق احكام قانون الضريبة العامة
على المبيعات النافذ
على انشطة المؤسسات غير المسجلة لدى الهيئة والعاملة في المنطقة التنموية ، وعلى
الانشطة غير المرخصة
للمؤسسات المسجلة داخل المنطقة التنموية 0
مرجع من إصدار عام 2009 مرتبط بقانون المناطق التنموية المشار إليه في النسخة. لم يُتحقق من استمرار سريانه أو علاقته بالتشريعات اللاحقة؛ يلزم الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
