المادة 4 من نظام ضريبة المعارف رقم (3) لسنة 1988
نظام ضريبة المعارف رقم (3) لسنة 1988
تظهر في بيانات النسخة المرفقة سنة 1988 للنظام، بينما تظهر سنة 1964 في تاريخ النشر. أُبقي تعريف النظام بحسب ترويسة المصدر، مع التنبيه إلى هذا الاختلاف دون افتراض تصحيحه.
نص المادة
أ- تتحق ضريبة المعارف في بداية السنة المالية وتجبى في المناطق البلدية بواسطة جباة
الضرائب الحكومية او أي جهة رسمية
او بلدية يفوضها وزير المالية بذلك، وتدفع لحساب صندوق خاص يعرف بصندوق ضريبة المعارف
في وزارة المالية.
( ب- تتقاضى وزارة المالية ما نسبته 10 ) من التحصيلات الفعلية السنوية لضريبة المعارف %
وتعتبر ايرادا للخزينة العامة.
تظهر في بيانات النسخة المرفقة سنة 1988 للنظام، بينما تظهر سنة 1964 في تاريخ النشر. أُبقي تعريف النظام بحسب ترويسة المصدر، مع التنبيه إلى هذا الاختلاف دون افتراض تصحيحه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
