Article 9 of Regulation on Licensing Employment Intermediary Companies Inside and Outside Jordan No. 35 of 2024
Regulation on Licensing Employment Intermediary Companies Inside and Outside Jordan No. 35 of 2024
Article text
أ- تتقاضى الشركة من الباحث عن العمل بدلاً عن الخدمات التي تقدمها على النحو التالي:-
1 ( - بنسبة لا تتجاوز 7 ) من قيمةعقد العمل السنوي ولمرة واحدة. %
2 . - إذا كانت مدة عقد العمل أقل من سنة فتكون نسبة بدل الخدمات متناسبة مع مدة العقد
. ب- لا يدخل في حساب قيمة بدل الخدمات المبالغ المتعلقة بالسكن والعمل الإضافي
ج - تتقاضى الشركة من صاحب العمل بدلاً عن الخدمات التي تقدمها يحدد مقداره في العقد
المبرم معه لقاء تلبية احتياجاته من الأردنيين الباحثين عن العمل.
د - لا يجوز للشركة تقاضي بدل الخدمات المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال
تقاضيها بدل الخدمات من صاحب العمل.
هـ - يستحق بدل الخدمات المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة لمرة واحدة عند
توفير فرصة عمل حقيقية للباحث عن العمل داخـل المملكـة أو خارجهـا وتوقيع عقد العمل معه
وحصوله على تأشيرة العمل إذا كان العمـل خـارج المملكـة .
و- في حال رفـض الباحث عن العمل الالتحاق بالعمـل داخـل المملكـة أو خارجها بعد توقيع عقد
( العمل معه فتكون نسبة بدل الخدمات لا تتجاوز 3 ) من قيمة عقد العمل السنوي بغض النظر %
عن مدته.
ز- في حال استغناء صاحب العمل عن خدمات العامل قبل انتهاء مدة عقد العمل لسبب لا يعود
للعامل تستحق الشركة بدل الخدمات من العامل عن المدة التي عمل فيها وترد له بدل الخدمات
المقبوض عن المدة المتبقية.
ح- اذا ترك العامل العمل خلال فترة التجربة المحددة في عقد العمل من تلقاء نفسه فتستحق
الشركة بدل الخدمات من العامل عن المدة التي عمل فيها وترد له بدل الخدمات المقبوض عن
المدة المتبقية، وفي حال ترك العمل بعد فترة التجربة تستحق الشركة بدل الخدمات كاملأً.
ط - يشمل بدل الخدمات المنصوص عليه في هذه المادة كل ما تستحقه الشركة من مبالغ
لقاء ما قامت به من أعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة أو خارجها.
ي- تلتزم الشركة بتزويد الباحث عن العمل بإيصال مالي يتضمن مقدار بدل الخدمات الذي
تقاضته.
ك-يحظر على الشركة تقاضي أي مبلغ من الباحث عن العمل لقاء تقديم سيرته الذاتية أو
طلب التوظيف أو أي وثائق أخرى للشركة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
