عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 9 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم (35) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تتقاضى الشركة من الباحث عن العمل بدلاً عن الخدمات التي تقدمها على النحو التالي:-

1 ( - بنسبة لا تتجاوز 7 ) من قيمةعقد العمل السنوي ولمرة واحدة. %

2 . - إذا كانت مدة عقد العمل أقل من سنة فتكون نسبة بدل الخدمات متناسبة مع مدة العقد

. ب- لا يدخل في حساب قيمة بدل الخدمات المبالغ المتعلقة بالسكن والعمل الإضافي

ج - تتقاضى الشركة من صاحب العمل بدلاً عن الخدمات التي تقدمها يحدد مقداره في العقد

المبرم معه لقاء تلبية احتياجاته من الأردنيين الباحثين عن العمل.

د - لا يجوز للشركة تقاضي بدل الخدمات المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال

تقاضيها بدل الخدمات من صاحب العمل.

هـ - يستحق بدل الخدمات المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة لمرة واحدة عند

توفير فرصة عمل حقيقية للباحث عن العمل داخـل المملكـة أو خارجهـا وتوقيع عقد العمل معه

وحصوله على تأشيرة العمل إذا كان العمـل خـارج المملكـة .

و- في حال رفـض الباحث عن العمل الالتحاق بالعمـل داخـل المملكـة أو خارجها بعد توقيع عقد

( العمل معه فتكون نسبة بدل الخدمات لا تتجاوز 3 ) من قيمة عقد العمل السنوي بغض النظر %

عن مدته.

ز- في حال استغناء صاحب العمل عن خدمات العامل قبل انتهاء مدة عقد العمل لسبب لا يعود

للعامل تستحق الشركة بدل الخدمات من العامل عن المدة التي عمل فيها وترد له بدل الخدمات

المقبوض عن المدة المتبقية.

ح- اذا ترك العامل العمل خلال فترة التجربة المحددة في عقد العمل من تلقاء نفسه فتستحق

الشركة بدل الخدمات من العامل عن المدة التي عمل فيها وترد له بدل الخدمات المقبوض عن

المدة المتبقية، وفي حال ترك العمل بعد فترة التجربة تستحق الشركة بدل الخدمات كاملأً.

ط - يشمل بدل الخدمات المنصوص عليه في هذه المادة كل ما تستحقه الشركة من مبالغ

لقاء ما قامت به من أعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة أو خارجها.

ي- تلتزم الشركة بتزويد الباحث عن العمل بإيصال مالي يتضمن مقدار بدل الخدمات الذي

تقاضته.

ك-يحظر على الشركة تقاضي أي مبلغ من الباحث عن العمل لقاء تقديم سيرته الذاتية أو

طلب التوظيف أو أي وثائق أخرى للشركة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.