المادة 10 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم (35) لسنة 2024
نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم (35) لسنة 2024
نص المادة
أ- تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالسجلات التالية :-
1 - سجل بيانات الباحثين عن العمل الذين تم توفير فرصة عمل لهم داخل المملكة أو خارجها
. يشمل مؤهلاتهم والعقود المبرمة معهم وبدل الخدمات الذي تقاضته الشركة منهم
2 - سجل الوظائف التي تم توفيرها للباحثين عن العمل وعددها والدول التي تم توفير هذه
. الوظائف فيها
3 - سجل بيانات أصحاب العمل الذين تم توفير فرص العمل لديهم أو تم تأمينهم بباحثين عن
. عمل وبدل الخدمات الذي تقاضته الشركة منهم
ب- تلتزم الشركة بالمحافظة على سريّة المعلومات الخاصة بالباحثين عن العمل وأصحاب
العمل التي تطّلع عليها وعدم إفشائها إلا في الحالات التي تحددها أو تسمح بها التشريعات ذات
العلاقة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
