المادة 8 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم (35) لسنة 2024
نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم (35) لسنة 2024
نص المادة
تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتشغيل الأردنيين في القطاع الخاص داخل المملكة وفي
القطاعين العام والخاص خارج المملكة بما في ذلك ما يلي:-
أ - أعمال الوساطة بهدف تشغيل الأردنيين ومتابعة الإجراءات اللازمة لذلك.
ب - التعاقد مع الجهات الخارجية لتأمين احتياجاتها من العمالة الأردنية وتنظيم تشغيلها لدى
تلك الجهات بموجب عقود تبرم معها لهذه الغاية.
ج - تنفيذ حملات إعلان ترويجية وأيام وظيفية وغيرها من النشاطات لدعوة الأردنيين الباحثين عن
العمل للاستفادة من فرص العمل المتاحة سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها على أن
يتضمن الإعلان اسم الشركة ورقم الرخصة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
