عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 8 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم (35) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتشغيل الأردنيين في القطاع الخاص داخل المملكة وفي

القطاعين العام والخاص خارج المملكة بما في ذلك ما يلي:-

أ - أعمال الوساطة بهدف تشغيل الأردنيين ومتابعة الإجراءات اللازمة لذلك.

ب - التعاقد مع الجهات الخارجية لتأمين احتياجاتها من العمالة الأردنية وتنظيم تشغيلها لدى

تلك الجهات بموجب عقود تبرم معها لهذه الغاية.

ج - تنفيذ حملات إعلان ترويجية وأيام وظيفية وغيرها من النشاطات لدعوة الأردنيين الباحثين عن

العمل للاستفادة من فرص العمل المتاحة سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها على أن

يتضمن الإعلان اسم الشركة ورقم الرخصة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.