Article 164 of Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Article text
يجوز إقامة محطة للمحروقات في المناطق ذات الاستعمال التجاري والصناعي ومتعددة
الاستعمال وفقا للشروط التالية:-
( أ- ان لا تقل مساحة القطعة عن ألف متر مربع وبواجهة لا تقل عن 30 م 2 ).
( ب-ان لا تقل سعة الطريق لواجهة المحطة المتاخمة لها عن 16 م 2 ).
( ج-توفير ارتداد امامي لا يقل عن 10 م 2 ) وارتدادات خلفية وجانبية لا تقل
( عن 5 م 2 ) وإذا كان للقطعة أحكام تنظيمية مصدقة يجب التقيد بالارتدادات المنصوص عليها
في هذه الأحكام.
د-السماح بإقامة طابقين في موقع المحطة شريطة ما يلي:-
1 - ( ان لا يزيد ارتفاع البناء على 10 م 2 ).
2 - ( ان لا تتجاوز النسبة المئوية للبناء 50 ) من مساحة القطعة بما في ذلك المظلات والأبنية %
. الفرعية
( هـ-للجنة المحلية ترخيص ما نسبته 10 ) من مساحة أرض المحطة إذا كانت هذه المساحة لا %
تقل عن ألفي متر مربع للاستعمالات التالية:-
1 - غسيل سيارات.
2 - . غيار زيت
3 - . كهرباء سيارات
4 - . بيع لوازم زينة السيارات
5 - . إطارات وبناشر السيارات
6 - . صراف آلي
7 - . بقالة
. و-يجوز تخصيص جزء من مساحة أرض المحطة لغايات شحن السيارات الكهربائية بالطاقة
ز-توفير دورة مياه للرجال وأخرى للنساء خدمة عامة تكون مستقلة عن دورات المياه المخصصة
للعاملين في المحطة.
ح-التقيد بالتشريعات الخاصة بمحطات المحروقات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
