المادة 164 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
يجوز إقامة محطة للمحروقات في المناطق ذات الاستعمال التجاري والصناعي ومتعددة
الاستعمال وفقا للشروط التالية:-
( أ- ان لا تقل مساحة القطعة عن ألف متر مربع وبواجهة لا تقل عن 30 م 2 ).
( ب-ان لا تقل سعة الطريق لواجهة المحطة المتاخمة لها عن 16 م 2 ).
( ج-توفير ارتداد امامي لا يقل عن 10 م 2 ) وارتدادات خلفية وجانبية لا تقل
( عن 5 م 2 ) وإذا كان للقطعة أحكام تنظيمية مصدقة يجب التقيد بالارتدادات المنصوص عليها
في هذه الأحكام.
د-السماح بإقامة طابقين في موقع المحطة شريطة ما يلي:-
1 - ( ان لا يزيد ارتفاع البناء على 10 م 2 ).
2 - ( ان لا تتجاوز النسبة المئوية للبناء 50 ) من مساحة القطعة بما في ذلك المظلات والأبنية %
. الفرعية
( هـ-للجنة المحلية ترخيص ما نسبته 10 ) من مساحة أرض المحطة إذا كانت هذه المساحة لا %
تقل عن ألفي متر مربع للاستعمالات التالية:-
1 - غسيل سيارات.
2 - . غيار زيت
3 - . كهرباء سيارات
4 - . بيع لوازم زينة السيارات
5 - . إطارات وبناشر السيارات
6 - . صراف آلي
7 - . بقالة
. و-يجوز تخصيص جزء من مساحة أرض المحطة لغايات شحن السيارات الكهربائية بالطاقة
ز-توفير دورة مياه للرجال وأخرى للنساء خدمة عامة تكون مستقلة عن دورات المياه المخصصة
للعاملين في المحطة.
ح-التقيد بالتشريعات الخاصة بمحطات المحروقات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
