Article 169 of Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Article text
- - أ 1 - يتم استرداد أراضي الوزارة من المطور الرئيسي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام دون الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير التي ترتبت لأي جزء من
هذه الأراضي والتي تم بيعها او تأجيرها أو التعاقد بخصوصها مع المؤسسات المسجلة في
المنطقة خلال مدة سريان اتفاقية التطوير المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي.
2 ( - ينشر قرار مجلس الوزراء باسترداد الأراضي الصادر وفقا لأحكام البند 1 ) من هذه الفقرة في
. الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً
ب-تقوم الوزارة عند المباشرة باجراءات استرداد الأراضي من المطور الرئيسي باتخاذ جميع
الإجراءات اللازمة لإبرام اتفاقية تطوير مع جهة مؤهلة فنيا وماليا لتكون مطوراً رئيسياً للمنطقة
التي سيتم استرداد أراضيها أو أي جزء منها إلا إذا رغبت الوزارة في إلغاء الصفة التنموية أو الحرة
عن هذه المنطقة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
