Article 172 of Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Article text
( -أ- يتم تقدير قيمة التعويضات المستحقة وفقا لأحكام المادة 171 ) من هذا النظام من خلال
( لجنة تقدير التعويض التي تشكل خلال 30 ) يوماً من تاريخ تسلم الوزارة للأرض التي تم
استردادها وتضم في عضويتها ثلاثة خبراء، تعين كل من الوزارة والمطور الرئيسي ممثلا عنها
ويتفق الخبيران المعينان على اختيار خبير ثالث ليكون رئيسا للجنة، وعلى أن يكون جميع أعضاء
اللجنة من ذوي الخبرة والاختصاص.
( ب-إذا لم يتفق الخبيران المعينان على اختيار الخبير الثالث خلال 15 ) يوما التالية لتاريخ تعيينهما،
أو إذا لم يعين المطور الرئيسي خبيرا يمثله خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة تتم تسميته من قبل رئيس محكمة بداية عمان .
ج- اذا تعذر على أي من اعضاء لجنة تقدير التعويض أداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن
أدائها بسبب عجزه أو وفاته او لأي سبب آخر فيتم اختيار بديل له وفقا لأحكام هذه المادة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
