Regulation on Ship Registration Fees at Aqaba Port No. 39 of 1972
Read the legislation here, or select an article from the index. This page reproduces the text from the edition supplied to the firm.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Index of legislative articles
Legislative text
Publication details and supplementary material
( نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة صادر بالاستناد للمادة 384 ) ( من قانون التجارة البحرية رقم 12 ) لسنة 1972
المنشور على الصفحة 1391 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2369 بتاريخ 07/16/1972
Article 1
Article page →يسمى هذا النظام (نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة لسنة 1972 ) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Article 2
Article page →انواع الرسوم
Article 2
Article page →الرسوم التي تستوفى عن السفن هي:
رسوم تسجيل
رسوم اجاز الملاحة السنوية
رسوم نقل الملكية
رسوم الرهن البحري
رسوم الشطب
Article 3
Article page →رسوم التسجيل
Article 3
Article page →( تستوفى رسوم التسجيل بالنسبة للحمولة الصافية المسجلة N . R . T ) على النحو التالي:
500 فلس عن كل طن لغاية 500 طن
250 فلس عن كل طن يزيد على ال 500 طن الاولى
شريطة ان لا يقل الحد الادنى للرسم 5 دنانير
يستوفى دينار مقابل كل نسخة اضافية لسند التسجيل
Article 4
Article page →رسوم اجازة الملاحة السنوية
Article 4
Article page →( أ- تستوفى رسوم اجازة الملاحة السنوية بمعدل 50 ) فلساً عن كل طن صافي من الحمولة
( المسجلة N . R . T ) شريطة ان لا يقل
الحد الادنى للرسم عن دينار اردني
( ب- تستحق رسوم اجازة الملاحة في مطلع السنة المالية ويضاعف الرسم اذا تجاوز اداؤه 30 )
حزيران من تلك السنة .
Article 5
Article page →رسوم نقل الملكية
Article 5
Article page →تستوفى رسوم نقل الملكية- من المالك الجديد- بمعدل 25 من رسوم التسجيل. %
Article 6
Article page →رسوم الرهن البحري
Article 6
Article page →تستوفى رسوم الرهن البحري على النحو التالي:
- ا 1 من مبلغ الدين عند تسجيل عقد الرهن او حوالته. %
ب- دينار اردني عند تسجيل اي تغيير او تعديل في شروط عقد الرهن شريطة ان لا يتناول التغيير
اسمي الراهن او المرتهن.
ج- دينار اردني عند نقل حقوق الراهن المتوفي الى الورثة.
د- دينار اردني عن معاملة فك الرهن.
- هـ 3 من مبلغ الدين عند التنفيذ. %
Article 7
Article page →رسوم متفرقة
Article 7
Article page →يستوفى :
- ا 2 دينار اردني رسم اصدار( دفتر حركة السفينة )
ب- دينار اردني رسم اصدار( دفتر بحارة )
( ج- رسم شطب بنسبة 10 ) من رسم التسجيل. %
د- ديناران اردنيان رسم اصدار رخصة قيادة قارب.
Article 8
Article page →المادة 8 - تعفى من الرسوم المفروضة بمقتضى احكام هذا النظام:
ا- السفن المملوكة للعائلة المالكة.
ب- السفن المملوكة للدوائر الحكومية.
ج- الحسكات الرياضية.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
