Article 10 of Civil Service Regulation No. 82 of 2013
Civil Service Regulation No. 82 of 2013
Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.
Article text
مهام الديوان وصلاحياته
يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية:-
أ- متابعة تطبيق أحكام هذا النظام والتحقق من تطبيق الدوائر لأحكام التشريعات المتعلقة
بالخدمة المدنية بصورة سليمة، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:-
1 - الاتصال بالدوائر للحصول على البيانات والإحصائيات المتعلقة بموظفيها بصورة خاصة أو
. بشؤون الخدمة المدنية بصورة عامة
2 - الإطلاع على السجلات والوثائق والملفات المتعلقة بالموظفين أو بشؤون الخدمة المدنية
. في أي دائرة إذا دعت الحاجة لذلك
ب- إعداد المشروعات الخاصة بتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الخدمة المدنية ورفعها
إلى المجلس لإقرارها.
ج- المشاركة مع الدائرة لاعداد المسار الوظيفي .
د- ترشيح الأشخاص لملء الوظائف الشاغرة في جهاز الخدمة المدنية
المشاركة في عملية اختيارهم ووضع الأُسس الخاصة بالامتحانات
التنافسية بين المتقدمين للتعيين في الوظائف والإشراف عليها.
هـ- المشاركة في اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
و-بناء قاعدة بيانات مركزية وأنظمة معلومات لإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية
وتطويرها والمساهمة في توحيد أنظمة المعلومات الخاصة
بالوظيفة والموظف العام بالتعاون مع الجهات والدوائر المعنية.
ز-النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم إليه من الموظفين والمرشحين والمتقدمين
لإشغال الوظائف واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام.
ح-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب القرارات الإدارية المخالفة لأحكام هذا النظام.
ط-إبداء الرأي للدوائر حول المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام.
ي-المساهمة في إدارة الموارد البشرية في جهاز الخدمة المدنية ووضع الآليات التي من شأنها
زيادة فعالية هذا الجهاز وكفاءته من خلال ما يلي:-
1 - الاشتراك مع دائرة الموازنة العامة في إعداد نظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر
الحكومية بما في ذلك جداول تشكيلات
الوظائف على حساب المشاريع الرأسمالية.
2 - إعداد الدراسات حول التخصصات العلمية المتوافرة بما يخدم جهاز
. الخدمة المدنية ويسهم في توفير مؤشرات تخدم عملية رسم السياسات التعليمية
3 -التعاون مع الدوائر لتحديد الاحتياجات التي تتطلبها عملية رفع كفاءة جهاز الخدمة المدنية
. عن طريق البعثات والدورات المتخصصة
4 -إعداد دراسات لتخطيط القوى العاملة في أجهزة الخدمة المدنية.
5 - المساهمة في تأهيل الكفاءات الأردنية وتسويقها بالتنسيق مع الجهات المعنية بتشغيل
. القوى البشرية في القطاعين العام والخاص
6 -إعداد الأدلة الخاصة بشؤون الخدمة المدنية والموظف العام.
7 . -توثيق تشريعات الخدمة المدنية والمراجع المتعلقة بها
8 -أي موضوع يتعلق بالخدمة المدنية يحيله اليه مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو المجلس أو
. رئيسه
ك- المساهمة في وضع أسس الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في القطاع العام والخطط
والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ل- المساهمة في إعداد سياسات واستراتيجيات التدريب وبناء القدرات في القطاع العام.
Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
