Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 10 of Civil Service Regulation No. 82 of 2013

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.

Article text

مهام الديوان وصلاحياته

يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية:-

أ- متابعة تطبيق أحكام هذا النظام والتحقق من تطبيق الدوائر لأحكام التشريعات المتعلقة

بالخدمة المدنية بصورة سليمة، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:-

1 - الاتصال بالدوائر للحصول على البيانات والإحصائيات المتعلقة بموظفيها بصورة خاصة أو

. بشؤون الخدمة المدنية بصورة عامة

2 - الإطلاع على السجلات والوثائق والملفات المتعلقة بالموظفين أو بشؤون الخدمة المدنية

. في أي دائرة إذا دعت الحاجة لذلك

ب- إعداد المشروعات الخاصة بتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الخدمة المدنية ورفعها

إلى المجلس لإقرارها.

ج- المشاركة مع الدائرة لاعداد المسار الوظيفي .

د- ترشيح الأشخاص لملء الوظائف الشاغرة في جهاز الخدمة المدنية

المشاركة في عملية اختيارهم ووضع الأُسس الخاصة بالامتحانات

التنافسية بين المتقدمين للتعيين في الوظائف والإشراف عليها.

هـ- المشاركة في اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.

و-بناء قاعدة بيانات مركزية وأنظمة معلومات لإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية

وتطويرها والمساهمة في توحيد أنظمة المعلومات الخاصة

بالوظيفة والموظف العام بالتعاون مع الجهات والدوائر المعنية.

ز-النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم إليه من الموظفين والمرشحين والمتقدمين

لإشغال الوظائف واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام.

ح-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب القرارات الإدارية المخالفة لأحكام هذا النظام.

ط-إبداء الرأي للدوائر حول المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام.

ي-المساهمة في إدارة الموارد البشرية في جهاز الخدمة المدنية ووضع الآليات التي من شأنها

زيادة فعالية هذا الجهاز وكفاءته من خلال ما يلي:-

1 - الاشتراك مع دائرة الموازنة العامة في إعداد نظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر

الحكومية بما في ذلك جداول تشكيلات

الوظائف على حساب المشاريع الرأسمالية.

2 - إعداد الدراسات حول التخصصات العلمية المتوافرة بما يخدم جهاز

. الخدمة المدنية ويسهم في توفير مؤشرات تخدم عملية رسم السياسات التعليمية

3 -التعاون مع الدوائر لتحديد الاحتياجات التي تتطلبها عملية رفع كفاءة جهاز الخدمة المدنية

. عن طريق البعثات والدورات المتخصصة

4 -إعداد دراسات لتخطيط القوى العاملة في أجهزة الخدمة المدنية.

5 - المساهمة في تأهيل الكفاءات الأردنية وتسويقها بالتنسيق مع الجهات المعنية بتشغيل

. القوى البشرية في القطاعين العام والخاص

6 -إعداد الأدلة الخاصة بشؤون الخدمة المدنية والموظف العام.

7 . -توثيق تشريعات الخدمة المدنية والمراجع المتعلقة بها

8 -أي موضوع يتعلق بالخدمة المدنية يحيله اليه مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو المجلس أو

. رئيسه

ك- المساهمة في وضع أسس الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في القطاع العام والخطط

والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ل- المساهمة في إعداد سياسات واستراتيجيات التدريب وبناء القدرات في القطاع العام.

Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.