المادة 10 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
نص المادة
مهام الديوان وصلاحياته
يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية:-
أ- متابعة تطبيق أحكام هذا النظام والتحقق من تطبيق الدوائر لأحكام التشريعات المتعلقة
بالخدمة المدنية بصورة سليمة، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:-
1 - الاتصال بالدوائر للحصول على البيانات والإحصائيات المتعلقة بموظفيها بصورة خاصة أو
. بشؤون الخدمة المدنية بصورة عامة
2 - الإطلاع على السجلات والوثائق والملفات المتعلقة بالموظفين أو بشؤون الخدمة المدنية
. في أي دائرة إذا دعت الحاجة لذلك
ب- إعداد المشروعات الخاصة بتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الخدمة المدنية ورفعها
إلى المجلس لإقرارها.
ج- المشاركة مع الدائرة لاعداد المسار الوظيفي .
د- ترشيح الأشخاص لملء الوظائف الشاغرة في جهاز الخدمة المدنية
المشاركة في عملية اختيارهم ووضع الأُسس الخاصة بالامتحانات
التنافسية بين المتقدمين للتعيين في الوظائف والإشراف عليها.
هـ- المشاركة في اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
و-بناء قاعدة بيانات مركزية وأنظمة معلومات لإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية
وتطويرها والمساهمة في توحيد أنظمة المعلومات الخاصة
بالوظيفة والموظف العام بالتعاون مع الجهات والدوائر المعنية.
ز-النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم إليه من الموظفين والمرشحين والمتقدمين
لإشغال الوظائف واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام.
ح-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب القرارات الإدارية المخالفة لأحكام هذا النظام.
ط-إبداء الرأي للدوائر حول المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام.
ي-المساهمة في إدارة الموارد البشرية في جهاز الخدمة المدنية ووضع الآليات التي من شأنها
زيادة فعالية هذا الجهاز وكفاءته من خلال ما يلي:-
1 - الاشتراك مع دائرة الموازنة العامة في إعداد نظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر
الحكومية بما في ذلك جداول تشكيلات
الوظائف على حساب المشاريع الرأسمالية.
2 - إعداد الدراسات حول التخصصات العلمية المتوافرة بما يخدم جهاز
. الخدمة المدنية ويسهم في توفير مؤشرات تخدم عملية رسم السياسات التعليمية
3 -التعاون مع الدوائر لتحديد الاحتياجات التي تتطلبها عملية رفع كفاءة جهاز الخدمة المدنية
. عن طريق البعثات والدورات المتخصصة
4 -إعداد دراسات لتخطيط القوى العاملة في أجهزة الخدمة المدنية.
5 - المساهمة في تأهيل الكفاءات الأردنية وتسويقها بالتنسيق مع الجهات المعنية بتشغيل
. القوى البشرية في القطاعين العام والخاص
6 -إعداد الأدلة الخاصة بشؤون الخدمة المدنية والموظف العام.
7 . -توثيق تشريعات الخدمة المدنية والمراجع المتعلقة بها
8 -أي موضوع يتعلق بالخدمة المدنية يحيله اليه مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو المجلس أو
. رئيسه
ك- المساهمة في وضع أسس الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في القطاع العام والخطط
والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ل- المساهمة في إعداد سياسات واستراتيجيات التدريب وبناء القدرات في القطاع العام.
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
