Article 9 of Real Estate Partition Committees Regulation No. 145 of 2019
Real Estate Partition Committees Regulation No. 145 of 2019
Article text
أ- تعين اللجنة موعدا لحضور أطراف الطلب لديها ويبلغ لهم هذا الموعد وفقاً لأحكام نظام
التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار.
ب- في اليوم المعين لنظر الطلب تباشر اللجنة النظر فيه بحضور من حضر من الأطراف بعد
التثبت من صحة تبليغ من لم يحضر منهم .
ج- إذا تبين للجنة أن غياب أي من أطراف الطلب نتيجة عدم تبليغه أو عدم صحة وقوع التبليغ تقرر
إعادة تبليغه وفقاً لأحكام نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار .
- د 1 - إذا تبلغ جميع أطراف الطلب تبليغاً صحيحاً ولم يحضروا تثبت اللجنة ذلك في المحضر ولها
ان تقرر إسقاط الطلب.
2 - اذا حضر بعض الأطراف وتغيب آخرون تقرر اللجنة السير بالإجراءات غيابياً بحق من لم يحضر من
. الأطراف المتبلغين
هـ- تقوم اللجنة بالتثبت من صفة أطراف الطلب وصحة تمثيلهم إذا كان لأحد أطراف الطلب
وكيل أو ولي أو وصي أو قيم كما تتثبت اللجنة من وجود الأذونات المنصوص عليها في
( المادتين 99 ) ( و 101 ) من القانون.
و- للجنة تكليف أي من الأطراف بتقديم أي وثائق او بيانات تراها ضرورية للنظر والبت في الطلب
.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
