Article 319 of Penal Code No. 16 of 1960
Article text
( 2 ) التعرض للآداب والأخلاق العامة
: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً كل من
1 - باع او أحرز بقصد البيع او التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة او مخطوطة او اية صورة شمسية او
رسم او نموذج او
أي شيء آخر يؤدي الى إفساد الأخلاق ، او طبع او أعاد طبع مثل هذه الأِشياء والمواد بأية طريقة
اخرى بقصد
بيعها او توزيعها.
2 - عرض في محل عام اي تصوير او صورة شمسية او رسم او نموذج بذيء او أي شيء آخر قد
يؤدي الى إفساد الأخلاق ، او وزع
مثل هذه الأِشياء لعرضها في محل عام ، او
3 - أدار او اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع او نشر او عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت او
مخطوطة او صورة
شمسية او رسوم او نماذج او أية أشياء أخرى قد تؤدي الى إفساد الأخلاق ، او
4 - أعلن او أذاع بأية وسيلة من الوسائل ان شخصاً يتعاطى بيع هذه المواد والأشياء البذيئة او
طبعها او إعادة
طبعها او عرضها او توزيعها.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
