Article 116 of Labour Law No. 8 of 1996
Article text
أ- للوزير ان يتقدم بدعوى الى محكمة البداية طالباً فيها حل اي نقابة في اي من الحالات التالية:
1 - اذا ارتكبت اي مخالفة لاحكام هذا القانون على ان يكون قد وجه انذاراً خطياً للنقابة قبل
تقديم الدعوى طالباً فيه
منها
ازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها لها ولكنها لم تستجب للطلب.
2 - التحريض على ترك العمل او الامتناع عنه او الاعتصام او التظاهر في الحالات التي يحضر فيها
القيام بهذه الاعمال
بمقتضى هذا القانون وسائر التشريعات المعمول بها.
3 - استعمال القوة او العنف او التهديد او التدابير غير المشروعة في الاعتداء او الشروع في
الاعتداء على حق الغير في
العمل او على حق اخر من حقوقه.
ب- يجوز استئناف قرار محكمة البداية بحل النقابة الى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماًً من
تفهيمه اذا كان وجاهياًً
ومن
تاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعياً.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
