المادة 116 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996
نص المادة
أ- للوزير ان يتقدم بدعوى الى محكمة البداية طالباً فيها حل اي نقابة في اي من الحالات التالية:
1 - اذا ارتكبت اي مخالفة لاحكام هذا القانون على ان يكون قد وجه انذاراً خطياً للنقابة قبل
تقديم الدعوى طالباً فيه
منها
ازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها لها ولكنها لم تستجب للطلب.
2 - التحريض على ترك العمل او الامتناع عنه او الاعتصام او التظاهر في الحالات التي يحضر فيها
القيام بهذه الاعمال
بمقتضى هذا القانون وسائر التشريعات المعمول بها.
3 - استعمال القوة او العنف او التهديد او التدابير غير المشروعة في الاعتداء او الشروع في
الاعتداء على حق الغير في
العمل او على حق اخر من حقوقه.
ب- يجوز استئناف قرار محكمة البداية بحل النقابة الى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماًً من
تفهيمه اذا كان وجاهياًً
ومن
تاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعياً.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
