Article 16 of Social Security Law No. 1 of 2014
Social Security Law No. 1 of 2014
Article text
أ-يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى ( لجنة المراقبة) من ثلاثة اعضاء وتكون مدة
العضوية ثلاث سنوات
قابلة للتجديد مرة واحدة.
ب- تنتخب لجنة المراقبة رئيسا لها من بين أعضائها وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل
شهرين وكلما دعت
الحاجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1 - مراقبة اعمال إدارة المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية
الخاصة بها بما
في ذلك بياناتها المالية الختامية قبل عرضها على المجلس.
2 - مراجعة تقارير التدقيق الداخلي في المؤسسة وقواعد الحوكمة و إبداء الرأي في انظمة
المؤسسة المالية
. والخطة الحسابية العامة والأصول المحاسبية لها ورفعها الى المجلس
3 - ممارسة الصلاحيات الأخرى التي تناط بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات
. الصادرة بمقتضاه
ج- لا يجوز ان يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار أعضاء في لجنة المراقبة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
