المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
نص المادة
أ-يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى ( لجنة المراقبة) من ثلاثة اعضاء وتكون مدة
العضوية ثلاث سنوات
قابلة للتجديد مرة واحدة.
ب- تنتخب لجنة المراقبة رئيسا لها من بين أعضائها وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل
شهرين وكلما دعت
الحاجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1 - مراقبة اعمال إدارة المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية
الخاصة بها بما
في ذلك بياناتها المالية الختامية قبل عرضها على المجلس.
2 - مراجعة تقارير التدقيق الداخلي في المؤسسة وقواعد الحوكمة و إبداء الرأي في انظمة
المؤسسة المالية
. والخطة الحسابية العامة والأصول المحاسبية لها ورفعها الى المجلس
3 - ممارسة الصلاحيات الأخرى التي تناط بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات
. الصادرة بمقتضاه
ج- لا يجوز ان يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار أعضاء في لجنة المراقبة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
