Article 64 of Social Security Law No. 1 of 2014
Social Security Law No. 1 of 2014
Article text
أ-على المؤسسة بناءً على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته
لأي سبب كان
شريطة تحقق أي مما يلي:-
1 - ان يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل وان تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت
على الاقل
( 252 ) ( اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و 228 ) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى .
2 ( - ان تبلغ اشتراكات المؤمن عليه في هذا التأمين 300 ) اشتراكاً فعلياً شريطة ان لا يقل سن
المؤمن عليه
( عن 45 ) سنة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، على المؤسسة بناء على طلب المؤمن
عليه تخصيص
راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان في أي من الحالات التالية:-
1 - المؤمن عليه الذي يكمل سن الرابعة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند
إكماله سن
( السادسة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن 228 ) اشتراكا فعلياً
بالنسبة للذكر
( و 192 ) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
2 - المؤمن عليه الذي يكمل سن الثالثة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند
إكماله سن
( السابعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن 240 ) اشتراكاً فعلياً
بالنسبة للذكر
( و 204 ) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
3 - المؤمن عليه الذي يكمل سن الثانية والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند
إكماله سن
( الثامنة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن 252 ) اشتراكاً فعلياً
بالنسبة للذكر
( و 216 ) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
4 - المؤمن عليه الذي يكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا
القانون وكانت
( اشتراكاته في التأمين بالتاريخ المذكور أقل من 216 ) ( اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر وأقل من 180 )
اشتراكاً
فعلياً بالنسبة للأنثى، شريطة أن تبلغ اشتراكاته في التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما
لا يقل عن
( 228 ) ( اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و 192 ) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
- ج 1 - على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، على المؤسسة بناء على طلب
المؤمن عليه
الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته، لأي سبب كان،
شريطة تحقق
ما يلي :-
( أ- أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل 216 ) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر
( و 180 ) اشتراكاً
فعلياً بالنسبة للأنثى.
ب- أن يكون قد أكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل.
2 ( - تسري أحكام البند 1 ) من الفقرة (ج) من هذه المادة على المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى
المهن الخطرة
لمدة لا تقل عن ستين اشتراكاً خلال العشر سنوات السابقة على طلبه تخصيص راتب التقاعد
المبكر .
3 - تلتزم المنشأة التي تستخدم المؤمن عليه الذي يعمل في إحدى المهن الخطرة بتأدية ما
( نسبته 1 ) من %
أجر المؤمن عليه و لك زيادة على الاشتراكات المترتبة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون. ?
4 - لغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يتم تحديد المهن الخطرة وأسس اعتمادها بموجب
الأنظمة الصادرة
بمقتضى هذا القانون .
- د 1 ( - مع مراعاة أحكام البند 4 ) من هذه الفقرة، يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من
سنوات الاشتراك
( بواقع 2 , 5 ) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد %
اشتراك المؤمن
( عليه خلال الستين اشتراكاً الأخيرة ، وبواقع 2 ) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف %
وخمسمائة
دينار .
2 - يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه وعلى أساس نسب الخصم الواردة في
( الجدول رقم 5 )
الملحق بهذا القانون.
3 - يزاد راتب التقاعد المبكر إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الأنظمة الصادرة
بمقتضى أحكام
هذا القانون الشروط المتعلقة بالاعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية:-
( أ- زيادة بنسبة 12 ) لأول شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على %
مائة دينار .
( ب- زيادة بنسبة 6 ) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل %
هذه الزيادة لكل
واحد عن عشرة دنانير و لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا.
4 - عند احتساب راتب التقاعد المبكر يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا
الراتب
( على أساسه بأكثر من 60 ) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الأخيرة كما يجب ان %
لا يقل
( المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من 20 ). %
هـ- يستحق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذه المادة اعتبارا من أول الشهر الذي تقدم به
المؤمن عليه
بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته.
و- يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون
والذي أكمل
شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب
استحقاق هذا
الراتب ويخصص الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب.
ز- على الرغم مما ورد باحكام الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة، يحسب راتب التقاعد
المبكر للمؤمن
( عليه الذكر الذي تبلغ اشتراكاته قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون 216 ) اشتراكاً فعلياً بالنسبة
للذكر و
( 180 ) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى ، شريطة إكماله سن الخامسة والأربعين على الأقل عند
تقدمه بطلب
تخصيص هذا الراتب وفقاً لما يلي :-
1 ( - مع مراعاة احكام البند 5 ) من هذه الفقرة ، يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من
سنوات الاشتراك
( بواقع 2 , 5 ) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ اساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال %
الأربعة وعشرين
( اشتراكاً الأخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز 75 ) من ذلك المتوسط . %
2 - أ- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه الذكر على النحو التالي:-
1 ( - بنسبة 18 ) إذا تجاوز المؤمــن عليه الخامسة والأربعين ولم يتجاوز السادسة والأربعين من %
. عمره
2 ( - بنسبة 16 ) إذا تجاوز المؤمــن عليه السادسة والأربعين ولم يتجاوز السابعة والأربعين من %
. عمره
3 ( - بنسبة 14 ) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والأربعين ولم يتجاوز الثامنة والأربعين من عمره. %
4 ( - بنسبة 12 . ) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والأربعين ولم يتجاوز التاسعة والأربعين من عمره %
5 ( - بنسبة 10 . ) إذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والأربعين ولم يتجاوز الخمسـين من عمره %
6 ( - بنسبة 9 . ) إذا تجاوز المؤمن عليه الخمسين ولم يتجاوز الحادية والخمسين من عمره %
7 ( - بنسبة 8 ) إذا تجاوز المؤمن عليه الحادية والخمسين ولم يتجاوز الثانية والخمسين من %
. عمره
8 ( - بنسبة 7 ) إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الثالثة والخمسين من عمره. %
9 ( - بنسبة 6 . ) إذا تجاوز المؤمن عليه الثالثة والخمسين ولم يتجاوز الرابعة والخمسين من عمره %
10 ( - بنسبة 5 ) إذا تجاوز المؤمن عليه الرابعة والخمسين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين من %
. عمره
11 ( - بنسبة 4 ) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من %
. عمره
12 ( - بنسبة 3 ) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من %
. عمره
13 ( - بنسبة 2 ) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من %
. عمره
14 ( - بنسبة 1 ) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من %
. عمره
ب- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليها الأنثى على النحو التالي:-
1 ( - بنسبة 10 ) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخامسة والأربعين ولم تتجاوز الخمسين من عمرها. %
2 ( - بنسبة 5 . ) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين من عمرها %
3 - لا يخفض الراتب إذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين
. من عمرها
4 ( - يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين 1 ) ( و 2 ) ( من الفقرة )ز( من هذه المادة بمقدار 10 ) %
منه
( للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار 5 ) منه لكل من الشخصين الثاني و %
الثالث اللذين
يعيلهما على ان تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة
وأوضاعها.
5 ( - يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين 1 ) (و 2 ) ( من الفقرة )ز( من هذه المادة بنسبة 10 ) %
منه
( بحيث لا تقل هذه الزيادة عن 30 ) ( ديناراً ولا تزيد على 50 ) ديناراً .
6 ( - عند احتساب راتب التقاعد المبكر الوارد في البند 1 ) من الفقرة (ز) من هذه المادة يجب ان لا
تتجاوز
( الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على اساسه باكثر من 60 ) من أجر المؤمن %
عليه في بداية
( الستين اشتراكاً الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من 20 ) . %
- ح 1 - على الرغم مما ورد في أحكام هذه المادة يشترط لاستحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن
عليه الذي يتم شموله لأول مرة بعد نفاذ احكام هذا القانون المعدل ان يكمل المؤمن عليه
( الذكر سن الخامسة والخمسين من عمره وان تبلغ اشتراكاته في هذا التأمين 252 ) اشتراكاً فعلياً
على الاقل ، وان تكمل المؤمن عليها الانثى سن الثانية والخمسين من عمرها وأن تبلغ
( اشتراكاتها 228 ) اشتراكاً فعلياً على الاقل في هذا التأمين.
2 ( - يتم احتساب راتب التقاعد المبكر المُشار اليه في البند 1 ) من هذه الفقرة وفقاً لأحكام البنود
( 1 ) ( و 3 ) ( و 4 ) من الفقرة (د) من هذه المادة، ويُخفض وفقاً لسن المؤمن عليه وعلى أساس نسب
( الخصم الواردة في البند 3 . ) من هذه الفقرة
3 -أ- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه الذكر على النحو التالي:-
1 ( - بنسبة 22 ) اذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من %
. عمره
2 ( - بنسبة 18 ) اذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من %
. عمره
3 ( - بنسبة 14 ) اذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من %
. عمره
4 ( - بنسبة 10 ) اذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من %
. عمره
5 ( - بنسبة 5 ) اذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والخمسين ولم يكمل الستين من عمره . %
-: ب- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليها الانثى على النحو التالي
1 ( - بنسبة 25 ) اذا تجاوزت المؤمن عليها الثانية والخمسين ولم تتجاوز الثالثة والخمسين من %
. عمرها
2 ( - بنسبة 15 ) اذا تجاوزت المؤمن عليها الثالثة والخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين من %
. عمرها
3 ( -بنسبة 5 ) اذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين من %
. عمرها
4 - لا تسري احكام هذه الفقرة على المؤمن عليهم العسكريين، والمؤمن عليهم الذين تنطبق
. عليهم احكام الفقرة (ج) من هذه المادة
- ح 1 - على الرغم مما ورد في أحكام هذه المادة يشترط لاستحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن
عليه الذي يتم شموله لأول مرة بعد نفاذ احكام هذا القانون المعدل ان يكمل المؤمن عليه
( الذكر سن الخامسة والخمسين من عمره وان تبلغ اشتراكاته في هذا التأمين 252 ) اشتراكاً فعلياً
على الاقل ، وان تكمل المؤمن عليها الانثى سن الثانية والخمسين من عمرها وأن تبلغ
( اشتراكاتها 228 ) اشتراكاً فعلياً على الاقل في هذا التأمين.
2 ( - يتم احتساب راتب التقاعد المبكر المُشار اليه في البند 1 ) من هذه الفقرة وفقاً لأحكام البنود
( 1 ) ( و 3 ) ( و 4 ) من الفقرة (د) من هذه المادة، ويُخفض وفقاً لسن المؤمن عليه وعلى أساس نسب
( الخصم الواردة في البند 3 . ) من هذه الفقرة
3 -أ- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه الذكر على النحو التالي:-
1 ( - بنسبة 22 ) اذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من %
. عمره
2 ( - بنسبة 18 ) اذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من %
. عمره
3 ( - بنسبة 14 ) اذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من %
. عمره
4 ( - بنسبة 10 ) اذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من %
. عمره
5 ( - بنسبة 5 ) اذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والخمسين ولم يكمل الستين من عمره . %
-: ب- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليها الانثى على النحو التالي
- ح 1 - على الرغم مما ورد في أحكام هذه المادة يشترط لاستحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن
عليه الذي يتم شموله لأول مرة بعد نفاذ احكام هذا القانون المعدل ان يكمل المؤمن عليه
( الذكر سن الخامسة والخمسين من عمره وان تبلغ اشتراكاته في هذا التأمين 252 ) اشتراكاً فعلياً
على الاقل ، وان تكمل المؤمن عليها الانثى سن الثانية والخمسين من عمرها وأن تبلغ
( اشتراكاتها 228 ) اشتراكاً فعلياً على الاقل في هذا التأمين.
2 ( - يتم احتساب راتب التقاعد المبكر المُشار اليه في البند 1 ) من هذه الفقرة وفقاً لأحكام البنود
( 1 ) ( و 3 ) ( و 4 ) من الفقرة (د) من هذه المادة، ويُخفض وفقاً لسن المؤمن عليه وعلى أساس نسب
( الخصم الواردة في البند 3 . ) من هذه الفقرة
3 -أ- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه الذكر على النحو التالي:-
1 ( - بنسبة 22 ) اذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من %
. عمره
2 ( - بنسبة 18 ) اذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من %
. عمره
3 ( - بنسبة 14 ) اذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من %
. عمره
4 ( - بنسبة 10 ) اذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من %
. عمره
5 ( - بنسبة 5 ) اذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والخمسين ولم يكمل الستين من عمره . %
-: ب- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليها الانثى على النحو التالي
1 ( -بنسبة 25 ) اذا تجاوزت المؤمن عليها الثانية والخمسين ولم تتجاوز الثالثة والخمسين من %
. عمرها
2 ( - بنسبة 15 ) اذا تجاوزت المؤمن عليها الثالثة والخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين من %
. عمرها
3 ( -بنسبة 5 ) اذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين من %
. عمرها
4 - لا تسري احكام هذه الفقرة على المؤمن عليهم العسكريين، والمؤمن عليهم الذين تنطبق
عليهم احكام الفقرة (ج) من هذه المادة
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
