Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 78 of Social Security Law No. 1 of 2014

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

( على الرغم مما ورد في أحكام البندين 1 ) ( و 2 ) ( من الفقرة )و( من المادة 3 ) من قانون التقاعد

العسكري تسوى

حقوق المؤمن عليه العسكري وفقاً لما يلي:-

- أ 1 . في حال استشهاد أو وفاة أو فقدان المؤمن عليه العسكري أو انطباق مفهوم العجز الكلي أو الجزئي

الطبيعي أو العجز الكلي أو الجزئي الاصابي على حالته تسوى حقوقه وفقا لأحكام هذا القانون كما تسوى

حقوقه وفقا لأحكام قانون التقاعد العسكري ويتم في هذه الحالة تطبيق القانون الأفضل على حالته

بحيث يتم تخصيص الراتب المستحق له من قبل المؤسسة في حال كان هذا القانون هو الأفضل وفي حال

كان قانون التقاعد العسكري هو الأفضل تقوم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره

والاشتراكات المدفوعة عنه إلى وزارة المالية ليتم بعد ذلك تخصيص الراتب له وفقا لأحكام قانون التقاعد

العسكري ويسري ذلك على الحالات السابقة لنفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

2 - في حال عدم استيفاء المؤمن عليه العسكري شروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية

خلال خدمته العسكرية تعاد الاشتراكات المدفوعة عنه والمقتطعة منه لوزارة المالية لتتم

تسوية حقوقه وفقاً لقانون التقاعد العسكري.

3 .يتم تنظيم الأحكام الخاصة بفصل تأمين القطاع العام للمؤمن عليهم العسكريين بما فيها الزيادات

الشهرية على الراتب الاجمالي لكل من يستحق راتب العجز الطبيعي او استحقه سابقاً وليس له نظير في

قانون التقاعد العسكري بموجب نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.

ب- تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري في حال حرمانه من جميع حقوقه التقاعدية وفقاً لما

يلي:-

1 إذا كان يتقاضى راتب تقاعد أو راتب اعتلال من المؤسسة، تلتزم المؤسسة بإعادة الاشتراكات -

المقتطعة منه والمدفوعة عنه الى وزارة المالية بعد حسم مقدار الرواتب التقاعدية التي حصل

عليها، وفي حال قلت الاشتراكات عن الرواتب المصروفة للمؤمن عليه تعود المؤسسة على

. وزارة المالية بالفرق بينهما

2 - اذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته ولم يكن قد أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد

المخصص وفقاً لأحكام هذا القانون تلتزم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره

والاشتراكات المدفوعة عنه إلى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على

. حالته 3 - إذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته وكان مستكملا شروط استحقاق راتب التقاعد

المبكر المخصص وفقاً لأحكام هذا القانون تلتزم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من

أجره والاشتراكات المدفوعة عنه الى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على

حالته.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.