Article 3 of Consumer Protection Law No. 7 of 2017
Consumer Protection Law No. 7 of 2017
Article text
أ- للمستهلك الحق في:-
الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون
إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو
المتوقع لهذه السلع أو الخدمات.
الحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة
والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط
البيع لها.
الحصول على معلومات كاملة وواضحة قبل إتمام عملية
الشراء عن الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود وحقوق
المزود في مواجهة المستهلك .
اختيار السلعة أو الخدمة التي يرغب في شرائها دون ضغط
أو تقييد غير مبرر.
الحصول على ما يثبت شراءه للسلعة أو الخدمة
والتفاصيل الأساسية الخاصة بعملية الشراء.
إقامة الدعاوى عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو
الإضرار بها أو تقييدها بما في ذلك اقتضاء التعويض
العادل عن الأضرار التي تلحق به جراء ذلك.
الحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن المزود
وعنوانه.
ب- يحظر على المزود القيام بأي فعل أو امتناع يؤدي إلى
الإخلال بأي حق من حقوق المستهلك .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
