عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 9 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات — 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ. للمراقب قبول واعتماد جميع الطلبات والوثائق لكافة انواع الشركات ومحاضر الاجتماعات

المودعه بالوسائل الالكترونية .

ب. للمراقب إصدار الشهادات و/أو المصدقات بالوسائل الالكترونية ويكون لها ذات الآثار

القانونية للوثائق الأصلية .

ج. للمراقب اعتماد الوسائل الالكترونية لغايات تسديد الرسوم المستوفاة من الدائرة .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.