المادة 12 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
ان السفن التي تخص اشخاصا اجانب مقيمين في الاردن يمكن تسجيلها في الاردن باجازة من
وزير النقل اذا كانت هذه السفن
معدة للنزهة او للتجوال داخل ميناء العقبة. يمكن سحب هذه الاجازة في حال وقوع مخالفة
لهذه الانظمة او عند تغيير صاحب
السفينة ، وتسحب الاجازة حتما اذا استعملت السفينة لملاحة غير التي خصصت لها في
تسجيلها. يرفع على السفن الاجنبية
المسجلة في ميناء العقبة علم بلاد صاحبها او علم بلاد احد اصحابها اذا كان يملكها عدة
اشخاص.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
