المادة 13 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
يجب ان يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها:-
أ- اسمها ( واذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل ).
ب- رقم التسجيل ( وتلحق به الاحرف المميزة لميناء العقبة ).
جـ- تاريخ انشاء السفينة والمكان الذي انشئت فيه.
د- نوعها ( كونها سفينة شراعية او باخرة الخ............).
هـ- اقيستها ( طولا وعرضا وعمقا ).
و- محمولها الصافي ومحمولها القائم بالبراميل ( الطونيلات ).
. ز- نوع المحركات الدافعة وقوتها
ح- اسماء المالكين وجنسياتهم ومواطنهم مع بيان عدد اسهم كل منهم.
ط- اسم مدير السفينة المجهز وجنسيته ومحل اقامته.
ى-التبديل الطاريء على السفينة كتغيير مالكها مثلا.
ك- اسباب شطبها من ضياع او تلف او بيع.
ل- ما يلقى عليها من حجز او تأمين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
