المادة 59 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة 50 ما عدا امتياز الديون
الناشئة عن المؤن والمنصوص
عليها في البند رقم هـ فانه يسقط بمرور ستة اشهر من الزمن.
وان مهلة مرور الزمن تسري على امتياز جعل الاسعاف والانقاذ من يوم انتهاء الاعمال.
وتجري على امتياز تعويض التصادم وغيره من الطواريء من يوم وقوع الضرر.
وتجري على امتياز هلاك الحمولة او الحوائج او تعيبها من يوم تسليم الحمولة او الحوائج او من
التاريخ الواجب تسليمها
فيه وعلى امتياز الترميمات والمؤن وغيرها في الاحوال المبينة في البند رقم (هـ) من المادة 50
من يوم نشوء الدين.
اما في سائر الحالات فتجري المهلة ابتداء من استحقاق الدين.
وان ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم ب من المادة 50 لا تعتبر مستحقة الا في
نهاية السفر بالرغم من حق
هؤلاء الاشخاص بطلب سلفات او دفعات في اثناء السفر.
لا يعمل بالمهلة المحددة آنفا عند العجز عن حجز السفينة في المياه الاقليمية الاردنية في حالة
وجود مقام الدائن او
مقره الرئيسي في الاردن على ان لا تتجاوز مهلة مرور الزمن ثلاث سنوات ابتداء من نشوء الدين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
