المادة 60 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
تسقط الامتيازات ايضا بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الالتزامات بالبيع القضائي
الجاري بالصيغ المقررة في هذا
القانون ، بكل بيع للسفينة بالرضى وبالشروط التالية:-
ان يجري الانتقال وفقا لاحكام المواد 23 و 26 الى 29 و 35 و 37 و 39 من هذا القانون.
ان يعلن عن هذا الانتقال بنشره في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين وباعلان
يلصق على باب دائرة الميناء
على ان يذكر حتما في النشر والاعلان اسم المشتري ومحل اقامته.
ان لا يكون قد تبلغ المشتري اي اعتراض من الدائن في مهلة شهر بعد النشر.
يبقى للدائن حق الافضلية في ثمن المبيع ما دام هذا الثمن لم يدفع ولو بعد انقضاء هذه
المهلة بشرط ان يكون الدائن قد
اعلن نفسه للمشتري قبل الدفع بسند اعتراض.
وان الاعتراض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجب ان يبلغ للدائن بواسطة الكاتب
العدل.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
