المادة 181 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
الفصل السادس
المطالبة والرجوع لعدم القبول او لعدم الوفاء
1 -رجوع الحامل
1 - لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم
. من الملتزمين به
2 - وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الاحوال الآتية:
. ا- في حالة الامتناع عن القبول كلياَ او جزئياَ
ب- في حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان قبل السند او لم يكن قد قبله.
وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ، ولو لم يثبت توقفه بحكم ، وفي حالة الحجز على امواله حجزا
غير مجد.
ج- في حالة افلاس ساحب السند المشروط عدم تقديمه للقبول.
3 - انما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالتين المبينتين في الفقرتين ( ب و ج ) ان
يطلبوا الى رئيس المحكمة
البدائية المدنية في موطنهم وفي خلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم ميعادا
للوفاء. فاذا وجد الرئيس مبررا
للطلب عين في حكمه الوقت الذي يجب فيه ان يحصل وفاء الاسناد بشرط ان لا يتجاوز الميعاد
الممنوح التاريخ المعين للاستحقاق.
4 - ولا يقبل الطعن في هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
