المادة 182 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
2 -الاحتجاج
شروطه ومواعيده
1 - يجب ان يثبت الامتناع عن القبول او عن الوفاء بوثيقة رسمية تسمى (الاحتجاج لعدم القبول
. )او لعدم الوفاء
2 - ويجب ان يقدم الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض السند للقبول.
3 - فاذا وقع عرضه الاول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الاولى من المادة 164 من هذا
القانون في اليوم الاخير
من الميعاد المحدد لهذا العرض جاز ايضا تقديم الاحتجاج في اليوم التالي.
4 - ويجب تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء عن السند المستحق الاداء في يوم معين او بعد مضي
مدة معينة من تاريخه او من تاريخ
الاطلاع عليه في احد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقه.
5 - واذا كان السند مستحق الاداء لدى الاطلاع وجب تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء وفقاَ للشروط
المبينة في الفقرات السابقة
والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبول.
6 - ويعنى الاحتجاج لعدم القبول عن تقديم السند للاداء وعن الاحتجاج بعدم الوفاء.
7 - وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء اكان قد قبل السند ام لم يكن قبله ، وفي
حالة حجز امواله حجزا غير مجد
لا يجوز لحامل السند الرجوع على ضامنيه الا بعد تقديم السند للمسحوب عليه لوفائه وبعد
تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء.
8 - وفي حالة افلاس المسحوب عليه سواء اكان قبل السند ام لم يكن قبله وكذلك في حالة
افلاس ساحب السند المشروط عند
تقديمه للقبول ، يكون تقديم حكم شهر الافلاس كافياَ بذاته لتمكين الحامل من استعمال
حقوقه في الرجوع على الضامنين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
