عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 193 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يتولى مدققو الحسابات مجتمعين او منفردين القيام بما يلي:-

أ- مراقبةاعمال الشركة.

ب- تدقيق حساباتها وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة واصولها العلمية

والفنية.

ج- فحص الانظمة المالية والادارية للشركة وانظمة المراقبة المالية الداخلية لها والتأكد من

ملاءمتها لحسن سير اعمال

الشركة والمحافظة على اموالها.

د- التحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها والتأكد من قانونية الالتزامات المترتبة على

الشركة وصحتها.

هـ- الاطلاع على قرارات مجلس الادارة والهيئة العامة والتعليمات الصادرة عن الشركة واي

بيانات يتطلب عملهم ضرورة الحصول

عليها والتحقق منها.

و - أي واجبات أخرى يترتب على مدقق الحسابات القيام بها بموجب هذا القانون وقانون مهنة

تدقيق الحسابات والانظمة الاخرى

ذات العلاقة.

ز- يقدم مدققو الحسابات تقريراً خطياً موجهاً للهيئةالعامة وعليهم او من ينتدبونه ان يتلو

التقرير امام الهيئةالعامة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.