حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 194 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
اذا تعذر على مدقق حسابات الشركة القيام بالمهام والواجبات الموكلةاليه بموجب احكام هذا
القانون لاي سبب من الاسباب
فعليه قبل الاعتذار عن القيام بتدقيق الحسابات ان يقدم تقريراً خطياً للمراقب ونسخة منه
لمجلس الادارة يتضمن الاسباب
التي تعرقل اعماله او تحول دون قيامه بها وعلى المراقب معالجة هذه الاسباب مع مجلس الادارة
واذا تعذر عليه ذلك يعرض
المراقب الامر على الهيئةالعامة في اول اجتماع تعقده.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
