عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 230 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يشكل الوزير لجنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الشركات الراغبة بالاندماج أو

مديريها حسب مقتضى الحال ومدققي

حسابات الشركات للقيام بالاجراءات التنفيذية للاندماج و بخاصة ما يلي:-

أ- تحديد أسهم المساهمين أو حصص الشركاء في الشركات الداخلة في الاندماج من خلال

تقديرات ( لجنة التقدير ) المنصوص

( عليها في المادة 228 ) من هذا القانون.

ب- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة إذا كانت قائمة أو إعداد عقد

التأسيس والنظام الأساسي للشركة

الجديدة الناتجة عن الاندماج.

ج- دعوة الهيئة العامة غير العادية للمساهمين لكل شركة من الشركات الداخلة في الاندماج

لاقرار ما يلي على أن يتم اقرارها

( بأغلبية 75 ) من الأسهم الممثلة في الاجتماع لكل شركة على حدة: %

1 - عقد تأسيس الشركة الجديدة ونظامها الأساسي أو العقد والنظام المعدلين للشركة

. الدامجة

2 -نتائج إعادة تقدير موجودات الشركات ومطلوباتها والميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة

. الناتجة عن الاندماج

3 - الموافقة النهائية على الاندماج.

د- تزود اللجنة التنفيذية المشار إليها في هذه المادة المراقب بمحضر اجتماع الهيئة العامة لكل

شركة وذلك خلال سبعة

أيام من تاريخ انعقاده.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.