Article 230 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
يشكل الوزير لجنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الشركات الراغبة بالاندماج أو
مديريها حسب مقتضى الحال ومدققي
حسابات الشركات للقيام بالاجراءات التنفيذية للاندماج و بخاصة ما يلي:-
أ- تحديد أسهم المساهمين أو حصص الشركاء في الشركات الداخلة في الاندماج من خلال
تقديرات ( لجنة التقدير ) المنصوص
( عليها في المادة 228 ) من هذا القانون.
ب- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة إذا كانت قائمة أو إعداد عقد
التأسيس والنظام الأساسي للشركة
الجديدة الناتجة عن الاندماج.
ج- دعوة الهيئة العامة غير العادية للمساهمين لكل شركة من الشركات الداخلة في الاندماج
لاقرار ما يلي على أن يتم اقرارها
( بأغلبية 75 ) من الأسهم الممثلة في الاجتماع لكل شركة على حدة: %
1 - عقد تأسيس الشركة الجديدة ونظامها الأساسي أو العقد والنظام المعدلين للشركة
. الدامجة
2 -نتائج إعادة تقدير موجودات الشركات ومطلوباتها والميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة
. الناتجة عن الاندماج
3 - الموافقة النهائية على الاندماج.
د- تزود اللجنة التنفيذية المشار إليها في هذه المادة المراقب بمحضر اجتماع الهيئة العامة لكل
شركة وذلك خلال سبعة
أيام من تاريخ انعقاده.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
