Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 230 of Companies Law No. 22 of 1997

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

يشكل الوزير لجنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الشركات الراغبة بالاندماج أو

مديريها حسب مقتضى الحال ومدققي

حسابات الشركات للقيام بالاجراءات التنفيذية للاندماج و بخاصة ما يلي:-

أ- تحديد أسهم المساهمين أو حصص الشركاء في الشركات الداخلة في الاندماج من خلال

تقديرات ( لجنة التقدير ) المنصوص

( عليها في المادة 228 ) من هذا القانون.

ب- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة إذا كانت قائمة أو إعداد عقد

التأسيس والنظام الأساسي للشركة

الجديدة الناتجة عن الاندماج.

ج- دعوة الهيئة العامة غير العادية للمساهمين لكل شركة من الشركات الداخلة في الاندماج

لاقرار ما يلي على أن يتم اقرارها

( بأغلبية 75 ) من الأسهم الممثلة في الاجتماع لكل شركة على حدة: %

1 - عقد تأسيس الشركة الجديدة ونظامها الأساسي أو العقد والنظام المعدلين للشركة

. الدامجة

2 -نتائج إعادة تقدير موجودات الشركات ومطلوباتها والميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة

. الناتجة عن الاندماج

3 - الموافقة النهائية على الاندماج.

د- تزود اللجنة التنفيذية المشار إليها في هذه المادة المراقب بمحضر اجتماع الهيئة العامة لكل

شركة وذلك خلال سبعة

أيام من تاريخ انعقاده.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.