عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 4 من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.

نص المادة

المادة 4 :

أ- لأغراض هذا القانون ، تحدد المناطق التي تتمتع بالإعفاءات الضريبية بثلاث مناطق تنموية (

أ،ب،ج ) حسب درجة التطور

الإقتصادي لكل منها في كل قطاع من القطاعات المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون

وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- تعرف فروع القطاعات والنشاطات الإستثمارية الواردة في الفقرة( أ ) من هذه المادة

والشروط المطلوبة لتأهيلها في

كل منطقة من المناطق التنموية المحددة بموجب هذا القانون للإستفادة من المزايا الواردة

في هذا القانون بموجب نظام

يصدر لهذه الغاية.

مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.