المادة 5 من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
نص المادة
المادة 5 -
تعني عبارة رأس المال الأجنبي المستثمر لأغراض هذا القانون ما يستثمره غير الأردني من أموال
نقدية أو عينية أو حقوق
لها قيمة مالية في المملكة، بما في ذلك ما يلي:-
أ- النقد المحول الى المملكة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة المستثمر لغايات
هذا القانون.
ب- الموجودات العينية المستوردة مدفوعة التكاليف من خارج المملكة.
ج- الأرباح والعوائد والإحتياطات الناجمة عن استثمار رأس مال أجنببي في المشروع اذا تم زيادة
رأسمال هذا المشروع
أو اذا استثمر في مشروع منصوص عليه في هذا القانون.
د- الحقوق المعنوية كالتراخيص وبراءات الإختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة في
المملكة.
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
