حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 14 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم (67) لسنة 2000
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم (67) لسنة 2000
نص المادة
أ- الوزير آمر الصرف من الحساب وهو مسؤول عن التحقق من إدارة الحساب وموجوداته النقدية
وفق احكام هذا النظام.
ب-لا يجوز صرف أي نفقات من الحساب الا بقرار من الوزير بناء على تنسيب مشترك من الامين
العام والمدير المختص بما في
ذلك ثمن الأجهزة والمعدات الخاصة بالحساب وتكاليف صيانتها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
