عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 14 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم (67) لسنة 2000

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- الوزير آمر الصرف من الحساب وهو مسؤول عن التحقق من إدارة الحساب وموجوداته النقدية

وفق احكام هذا النظام.

ب-لا يجوز صرف أي نفقات من الحساب الا بقرار من الوزير بناء على تنسيب مشترك من الامين

العام والمدير المختص بما في

ذلك ثمن الأجهزة والمعدات الخاصة بالحساب وتكاليف صيانتها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.